ما تفاصيل دعوى رئيسي الجمهورية والوزراء أمام المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبدالله؟

3 قراءة دقيقة
ما تفاصيل دعوى رئيسي الجمهورية والوزراء أمام المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبدالله؟ خور عبدالله

كشف الخبير في الشأن القانوني والدستوري، علي التميمي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل دعوى رئيسي الجمهورية والوزراء أمام المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبدالله.

 

وقال التميمي، لمنصة "الجبال"، إنه "سبق للمحكمة الاتحادية العليا بقرارها 105 وموحدتها 194 لسنة 2023 أن قررت إلغاء القانون 42 لسنة 2013 الخاص بالمصادقة على هذه الاتفاقية. وذلك لعدم دستورية التصويت على هذا القانون من البرلمان ومخالفة المادة 61/ رابعاً من الدستور، التي أوجبت التصويت بأغلبية الثلثين على الاتفاقيات الدولية والقانون يشرع بهذه النسبة".

 

وبين أنه "تم إيقاف العمل بهذه الاتفاقية المكونة من 16 مادة، والتي أوجبت في المادة 14 منها اللجوء إلى محكمة البحار المشكلة بموجب اتفاقية سنة 1982 في حالة عدم تطبيق الاتفاقية أو الاختلاف في تفسيرها"، مضيفاً أن "رئيسي الجمهورية والوزراء قدّما دعوتين منفصلتين إلى المحكمة الاتحادية العليا طالبين فيها العدول عن قرارها السابق 105 وموحدتها لسنة 2023، بالاستناد إلى المادة 45 من نظامها الداخلي رقم 1لسنة 2022، وأيضاً المادة 8 من الدستور العراقي التي أوجبت احترام الاتفاقيات الدولية وحسن الجوار وحل المشاكل سلمياً، وأيضا بالاستناد إلى اتفاقية فينا للاتفاقيات الدولية لسنة 1969".

 

وتابع الخبير القانوني: "يمكن للمحكمة الاتحادية العليا العدول عن قرارها السابق 105 لسنة 2023 وموحدتها أعلاه، وحسب المادة 45 من نظامها الداخلي 1 لسنة 2023، التي أتاحت للمحكمة الاتحادية العليا العدول عن قرارات سابقة للضرورة والتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية على أن لا يمس ذلك العدول أصل الحق والمراكز القانونية المكتسبة".

 

وأكد التميمي أنه "كما أن المواد 27 و 46 من اتفاقية فينا للاتفاقيات الدولية لسنة 1969 أوجبت أن لا تكون النصوص الداخلية مبرراً لعدم  تنفيذ الاتفاقيات الدولية، والأولوية في التطبيق هي الاتفاقية الدولية في القانون الدولي وبما أنها مودعة في الأمم المتحدة وفق المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، فهي واجبة التطبيق من أطراف الاتفاقية".

 

وختم الخبير في الشأن القانوني والدستوري قوله بإنه "كما يمكن للمحكمة الاتحادية العليا، أن تؤكد على قرارها السابق ويكون الحل بإحالة الموضوع إلى البرلمان بالتصويت عليها وفقاً للقانون 35 لسنة 2013 قانون المصادقة على الاتفاقيات الدولية، حيث أن الاتفاقية مع الكويت هي معلقة الآن وموقوفة على تصويت البرلمان العراقي، وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا أعلاه، ويبقى القول الفصل للمحكمة الاتحادية العليا ونظرها في هاتين الدعويين والنظر في اللوائح المقدمة والأدلة ولها القول الفصل في قرارها الواجب التطبيق وفقاً للمادة 94 من الدستور العراقي من حيث الإلزام للسلطات كافة والبتات أيضاً، كما أن رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لهم مثل هذا الحق في تقديم هذه الدعاوى وفق المواد 67 و78 من الدستور والمواد 19 و20 من نظام المحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2023".

الجبال

نُشرت في الأربعاء 16 أبريل 2025 09:25 ص

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية


© 2025 الجبال. كل الحقوق محفوظة.