ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء 22 تموز 2025، الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء، واتخذت قرارات عدة من بينها ما يخص الأراضي الزراعية والضرائب واستيراد مواد السيارات.
واستضاف مجلس الوزراء في جلسته، اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق في حادثة الحريق الأليم في مدينة الكوت، والتي أطلعت بدورها مجلس الوزراء على مجريات التحقيق وتفاصيل وأسباب الحادثة، وكذلك استعرضت التوصيات التي صادق عليها رئيس مجلس الوزراء، والتوجيهات اللازمة التي أصدرها سيادته في هذا الشأن.
وأشار السوداني وفق بيان لمكتبه تلقت "الجبال" نسخة منه، إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء ( 550 ) المتخذ في الجلسة الاستثنائية يوم 17 تموز 2025، والمتعلق بحل الملفات المالية والإدارية مع حكومة إقليم كوردستان العراق، مثمناً الجهود التي أفضت الى إصداره، كما أكد على أهمية التزام حكومة الإقليم بالإيفاء بالتزاماتها المالية وفق القوانين والدستور، من أجل أن يتاح لوزارة المالية الاتحادية بدورها الاستمرار في تنفيذ مهامها المالية".
وفي إطار جهود الحكومة لتوفير السكن للمواطنين، واستناداً لعملية تغيير جنس الأراضي من زراعي الى سكني، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي :
1.تكون آلية بيع قطع الأراضي إلى المواطنين المشمولين بأحكام قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022 ) من خلال استيفاء (10%) من بدل البيع المقرر من لجان التقدير، وتقسيط المبلغ المتبقي بأقساط متساوية سنويًا على مدى (20) سنة بدءاً من تأريخ البيع.
2.عدم التقيد بالمدّة الزمنية التي حددت طالب التمليك بتقديم طلب خلال (90) يوم عمل بموجب قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) ، لأغراض استكمال إجراءات البيع إلى المواطنين اصوليًا من الذين لم يتقدموا بطلبات التمليك بالمدة المحددة بالقرار وللمجمعات التي جرى جردها من أمانة بغداد أو البلديات وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022) وضوابط تنفيذه.
3. إلغاء البند (ثامنًا) من قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) من أجل إلغاء شرط عدم الاستفادة سابقاً من الأراضي، لوجود قرار مجلس الدولة (29 لسنة 2024) والذي أشار إلى أن الشراء بالسعر التجاري لا يُعد استفادة لأغراض تطبيق القرار التشريعي ( 120 لسنة 1982).
وفي ملف قطع الأراضي السكنية الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:
- تنقل ملكية الأراضي الى البلدية المعنية، وتسلّم الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع، الى المستثمر لإنشاء البنى التحتية على كامل القطع، شرط الحصول على الإجازة الاستثمارية.
2.قيام المستثمر بإعادة (97%) من مساحة الأرض المخدومة في محافظة بغداد، و(96%) في المحافظات الأخرى للبلدية المعنية.
3.توزيع البلدية قطع الأراضي المخدومة لمنسوبي وزارة الدفاع بالتنسيق مع الوزارة ، وما زاد لمنسوبي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
4.النسبة المتبقية من مساحة الأراضي المخدومة تملّك للمستثمر لإقامة مشروع سكني عليها.
5.استبدال قطعة الارض المرقمة ( 1/ 9 مقاطعة 82 امام حمزة ) بالقطعة المرقمة (1/ 9 مقاطعة 4 العذبة) الواقعتين في محافظة نينوى بعد رفع يد الإصلاح الزراعي عنها اصولياً.
6.استبدال القطعة المرقمة (54/ 2 المقاطعة 5 العوفية والندامة) بالقطعة المرقمة ( 7 مقاطعة 5 العوفية والندامة ) التابعة ملكيتها الى وزارة المالية، في محافظة نينوى".
وأضاف: وفي إطار نهج الإصلاح الإداري والمالي وتعظيم الواردات، جرت الموافقة على ما يأتي :
1.إلزام الشركات النفطية الحكومية بمتابعة استقطاع نسبة (7%) من المبالغ المطلقة لعقود شركات المقاولين الثانويين في شركات جولات التراخيص، على أن ترسل وزارة النفط البيانات ومبالغ الأمانات المستقطعة إلى الهيئة العامة للضرائب.
2.إخضاع الأرباح الناجمة عن الفرق بين قيمة العقود الاستثمارية وبين الربح الناتج عن البيع أو التنازل عن المشاريع الاستثمارية بموجب عقود البيع التي تجري بين المستثمرين، للتقديرات الضريبة أصوليًا.
3.فرض الضرائب أصولياً على العوائد المالية المتأتية من إيجار الوحدات السكنية (شقق، دور سكنية).
4.إلزام التشكيلات الحكومية كافة (وزارات، وجهات غير مرتبطة بوزارة، ومحافظات) بتحويل الاستقطاعات الضريبية عن المقاولات والتعهدات وعقود الإيجار إلى الهيئة العامة للضرائب.
5.قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي تمتلك عقارات خارج العراق من أجل استثمارها أو بيع الفائض عن الحاجة منها.
6.إلزام وزارة المالية بتوحيد رواتب المديرين العامين كافة ومن بدرجتهم ومن هم بالدرجة العليا (ب) صعوداً من العاملين في الرئاسات الثلاث، لتكون مساوية لرواتب اقرانهم في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
7.الزام الرئاسات الثلاث بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2015، المعدل بقرار 277 لسنة 2016.
وتابع: "وفي مجال تبسيط وتوحيد إجراءات التجارة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.إلغاء إجازة استيراد زيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها، ومن المنافذ الحدودية الاتحادية كافة، على أن تكون مطابقة ومعتمدة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
2.إلغاء إجازة الاستيراد على الأدوات الاحتياطية المستعملة للمركبات ومن المنافذ الحدودية الاتحادية كافة، على أن يقدم المستوردون شهادة خلوها من الاشعاع .
3.إلغاء قرار الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية بإجراء التأمين الالزامي على الاستيراد، لمخالفته القوانين المرعية.
4.تكليف دائرة التطوير والتنظيم الصناعي ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بإعادة دراسة قرارات حماية المنتج على وفق التعرفة الكمركية والتسعيرة المحدثة وبما يضمن الحياد التنافسي وحماية المستهلك والمنتج وعدم تهريب تلك السلع.
5.التأكيد على هيئة الأعلام والاتصالات بتسجيل الهواتف النقالة.
6.تأليف لجنة برئاسة مدير تحديد القيمة في الهيئة العامة للكمارك وعضوية الجهات المعنية لدراسة الاعتراضات المقدمة من المستوردين على القيم الاستيرادية للبضائع على وفق قرار مجلس الوزراء (270 لسنة 2025) ولكل حالة على حدة، على ان تنجز اللجنة أعمالها خلال 30 يوم عمل".
ومضى المجلس بالقول: "وبشأن ضبط وتبسيط وتنظيم إجراءات الاستيراد وتطوير الجباية للايرادات غير النفطية، وافق مجلس الوزراء على أن يكون البيان الجمركي المسبق أحد متطلبات التحويل الخارجي لاستيراد السلع والبضائع وأجور الخدمات المتعلق بها حصرًا، والتزام المستوردين بتقديم البيان الكمركي المسبق إلى المصارف، الصادر من نظام الاسيكودا، ويحتوي على رمز الوصول السريع (QR) ضمن نظام صحة الإصدار من خلال منصة اور. وكذلك امتناع المصارف عن التحويل الخارجي للشركة المستوردة إلا بعد تزويدهم بالبيان الجمركي المسبق، وإدراج المصارف رقم البيان الجمركي المسبق في نظام التحويل (سويفت) بدل البيانات كافة.
ووفق البيان، "تتولى الهيئة العامة للجمارك إشعار المصارف بالتحويلات التي تجاوزت 6 أشهر ولم يجر وصول البضائع المصرح بها مسبقًا إلى المكتب الكمركي، لأخذ الاجراءات التدقيقية اللازمة بشأن المستوردين ومنع تعديل رقم واسم المصرف بعد اصدار البيان الجمركي المسبق، ولا يسمح بتعديل محتويات البيان المسبق بعد اجراء التحويل الخارجي، على أن تتولى المراكز والمكاتب الكمركية اتمام الاجراءات الكمركية للبضائع المستوردة والواصلة إليها وتدقيق مدى مطابقتها للبيان الجمركي المسبق، واستيفاء الرسوم الجمركية وحماية المنتج، وينفذ هذا القرار بدءًا من 1 كانون الأول 2025".
وفي القطاع النفطي، "صوّت المجلس بالموافقة على تنفيذ مشروع إنشاء مجمع أنابيب التصدير الجديدة، لأهميته في رفع الطاقات الإنتاجية من النفط الخام بالجهد الوطني، ومشروع شراء أجهزة حفر واستصلاح لمصلحة شركة الحفر العراقية لتكون الشركة قادرة على المنافسة في مجال الحفر، وتطوير الموقف المالي لها، مع تعديل المقادير المذكورة في حساب البحث والتطوير باتجاه تخفيضها وزيادة مقادير حصة الخزينة العامة للدولة، استنادًا الى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، بجانب الموافقة على التمويل الجزئي لمشروع أنبوب بصرة-حديثة من مبالغ البحث والتطوير".
وفي الملف نفسه، "جرت الموافقة على استثناء شركة (HKN ENERGY) من معايير التأهيل المعتمدة وتوجيه الدعوة إليها لتطوير حقل حمرين، وتخويل وزارة النفط صلاحية توقيع اتفاقية مبادئ غير ملزمة ماليًا وقانونيًا، مع شركة شيفرون الأميركية لغرض المضي بالتفاوض معها بشأن مشروعي (مقاطعة الناصرية المكون من أربع رقع استكشافية (A,B,C,D)، وتطوير حقل بلد) وأي حقول أو رقع استكشافية يتفق عليها الطرفان".
وفي مسار حماية المستهلك، "أقر مجلس الوزراء فرض رسم جمركي إضافي بمقدار (40%) من قيمة وحدة قياس المنتج المستورد المواد اللاصقة للبلاط والسيراميك، ومن المناشئ كافة، ولمدة 4 سنوات، ومراقبة السوق المحلية خلال التطبيق للتحقق من التأثير، وقيام الهيئة العامة للجمارك بتطبيق الرسم الجمركي الإضافي للمنتج المذكور وإشعار وزارة الصناعة والمعادن بشكل دوري عن كمية الاستيرادات، وينفذ القرار بعد 120 يوماً من إصداره".
وفي مجال استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وفق البيان، "قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1-استحداث مكون (تجهيز ونصب الاجهزة الطبية والاثاث الطبي والمكتبي) ضمن مشروعي (إنشاء مستشفى 40 سريرا في الدجيل/تسليم مفتاح/صلاح الدين)، و(انشاء مستشفى عام الامامين الجوادين (50) سريرا في التاجي) وزيادة الكلفة الكلية للمشروعين.
2-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولات (انشاء مستشفيين سعة 100 سرير في الطوز والدجيل والدور وسامراء) بمحافظة صلاح الدين، و(انشاء 3 مستشفيات سعة 400 سرير في كركوك والمثنى وواسط)، وزيادة الكلفة الكلية لمستشفيين عامين سعة 200 سرير في قائم، وحديثة، في الأنبار ) مع التاثيث والتجهيز، و(إنشاء صالات عمليات نموذجية وغرف في مدينة الإمامين الكاظمين الطبية).
كما "أقر المجلس تعديل قراره (24941 لسنة 2024) بشأن إنشاء جسر على نهر الفرات في منطقة القائم، واعتماد أسلوب التعاقد المناقصة العامة بدلًا من أسلوب التعاقد المباشر".
وصوت المجلس بالموافقة على "نظام المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري لعام 2025 استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي (18 لسنة 2011) والدستور".
وفي إطار التعاون الجوي، "جرت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين العراق والنمسا، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى الدستور".
وفي الشأن الدبلوماسي، "صوت مجلس الوزراء على تعيين عدد من السفراء، والتوصية إلى مجلس النواب للتصويت عليهم".
وبحسب البيان، "خول المجلس وزيرة المالية صلاحية توقيع مذكرة التفاهم بين العراق والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا) بشأن حالة الاتحاد الدولي للنقل الجوي وأنشطته في العراق، من أجل اعتماد نظام الفوترة والتسوية المالية (BSP) في العراق في جميع أنشطة السفر الجوي".
وأقر المجلس "تولي الوزارات كافة وديوان الرقابة المالية الاتحادي تطبيق أحكام المادة (14) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل بشأن تصفية الشركات الخاسرة في المؤسسات الحكومية".